السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
373
حاشية فرائد الأصول
كان ذلك وجها آخر لوجوب الاحتياط ، وجوابه منع اقتضاء أدلة الاشتراك ذلك ، بل لا تقتضي أزيد من اشتراك عالمهم بالخطاب مع عالمهم به وجاهلهم مع جاهلهم . وقد يقال : إنّ مراد المستدل أنّ الشاك من الحاضرين في مسألتنا حكمه وجوب الاحتياط ، فبدليل الاشتراك نحكم بأنّ الغائبين أيضا حكمهم كذلك ، ويقال إنّ قوله في المتن في ذيل الجواب ولا ريب أنّ وجوب الاحتياط على الجاهل إلى آخره ، إشارة إلى هذا التقرير . وفيه أولا : منع كون تكليف الحاضرين هو الاحتياط . وثانيا : لو سلّمنا ذلك فإنما هو لأجل قدرتهم على تحصيل العلم بالواقع بالفحص والرجوع إلى الإمام ( عليه السلام ) بخلاف الغائبين فلا يمكنهم تحصيل العلم بالواقع وتجري قاعدة البراءة بالنسبة إليهم . قوله : كما مثّلنا له بالخمر المردد بين الإناءين أحدهما المعيّن نجس « 1 » . فرق بين المثال وما نحن فيه من جهة كون العلم فيما نحن فيه واحدا وإن انحلّ إلى علم تفصيلي وعلم إجمالي ، بخلاف المثال فإنّ فيه علمين من الأول أحدهما تفصيلي والآخر إجمالي ، فإن سلّمنا في المثال جريان البراءة فإنّها لا تجري فيما نحن فيه ، وتوضيح ذلك أنّ المثال يتصوّر على صور : أحدها : أن يعلم أوّلا أنّ أحد الإناءين بعينه متنجس بملاقاة البول مثلا ، ثم علمنا بوقوع قطرة من البول في أحدهما غير المعيّن ، ففي هذه الصورة تجري
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 327 .